السيد علي الحسيني الميلاني

23

رسالة في المتعتين ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله )

3 - الإجماع فإنّه لا خلاف بين المسلمين في أنّ « المتعة » نكاح . نصّ على ذلك القرطبي ، وذكر طائفةً من أحكامها ، حيث قال : « لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق » ثمّ نقل عن ابن عطيّة كيفيّة هذا النكاح وأحكامه ( 1 ) . وكذا الطبري ، فنقل عن السدّي : « فهذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى . . . » ( 2 ) . وعن ابن عبد البرّ في « التمهيد » : « أجمعوا أنّ المتعة نكاح ، لا إشهاد فيه ولا وليّ ، وأنّه نكاح إلى أجل تقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما » ( 3 ) . وعن ابن عبد البرّ في « التمهيد » : « أجمعوا أنّ المتعة نكاح ، لا إشهاد فيه ولا وليّ ، وأنّه نكاح إلى أجل ، تقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما » ( 4 ) .

--> ( 1 ) تفسير القرطبي 5 / 132 . ( 2 ) تفسير الطبري 5 / 18 . ( 3 ) التمهيد 11 / 102 . ( 4 ) التمهيد 11 / 102 .